١٦١ - وعن سهل بن سعد، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاءته امرأةٌ فقالت: يا رسول الله، إني وهبْتُ نفسي لك، فقامت قيامًا طويلًا.
فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوِّجْنِيها إن لم يكن لك بها حاجة.
قفال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هل عندك من شيء تُصْدِقُها إياه؟ " فقال: ما عندي إلا إزاري هذا!.
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنك إن أعطيتَها إزارَك جلسْتَ ولا إزارَ لك، فالتمسْ شيئًا" قال: لا أجدُ شيئًا!
قال:"فالتمس ولو خاتَمًا من حديد" فالتمس فلم يجد شيئًا!
فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هل معك من القرآن شيءٌ؟ " قال: نعم، سورةُ كذا وسورةُ كذا، لِسُوَرٍ سَمَّاها.
فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "زَوَّجْتُكَها بما معك من القرآن".
١٦١ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب النكاح - باب السلطان ولي ٩: ١٩٠ (٥١٣٥) وانظر منه (٢٣١٠)، ومسلم: كتاب النكاح - باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد ... ٢: ١٠٤٠ - ١٠٤١ (٧٧، ٧٦)، وأبو داود: كتاب النكاح - باب في التزويج على العمل يعمل ٥٨٦: ٢ (٢١١١) واللفظ له، والترمذي: كتاب النكاح - باب (٢٢) ٣: ٤٢١ (١١١٤)، والنسائي: كتاب النكاح - باب هبة المرأة نفسها لرجل بغير صداق ١٢٣: ٦ (٣٣٥٩)، وأخرجه ابن ماجه: كتاب النكاح - باب صداق النساء ١: ٦٠٨ (١٨٨٩) مختصرًا.