للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٦٤ - وعن جابر، أن اليهود كانوا يقولون: إذا جامع الرجلُ أهلَه في فرجها من ورائها كان الولدُ أحولَ، فأنزل الله تعالى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}.


١٦٤ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب التفسير - باب {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ...} ١٨٩: ٨ (٤٥٢٨)، ومسلم: كتاب النكاح - باب جواز جِماعِه امرأته في قُبُلها، من قُدَّامها ومن ورائها ... ١٠٥٨: ٢ (١١٨، ١١٧)، وأبو داود: كتاب النكاح - باب في جامع النكاح ٢: ٦١٨ (٢١٦٣)، والترمذي: كتاب تفسير القرآن - باب (٣) ومن سورة البقرة ٥: ١٩٩ (٢٩٧٨)، والنسائي في "الكبرى": كتاب عشرة النساء - تأويل قول الله جلَّ ثناؤه: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ...} ٥: ٣١٤ (٨٩٧٤ - ٨٩٧٦) وابن ماجه: كتاب النكاح - باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن ١: ٦٢٠ (١٩٢٥).
والآية من سورة البقرة (٢٢٣).

<<  <   >  >>