للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٧٤ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سُئِل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجل طلَّق امرأتَه -يعني: ثلاثًا- فتزوجت زوجًا غيره، فدخل بها ثم طلَّقها قبل أن يُواقِعَها، أتحِلُّ لِزوجِها الأول؟ قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحِلُّ للأوَّلِ حتى تذوق عُسَيلَة الآخرِ، ويذوق عُسَيلتَها".


١٧٤ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الطلاق - باب من جوَّز الطلاق الثلاث ٩: ٣٦٢ (٥٢٦١) وانظر منه (٢٦٣٩)، ومسلم: كتاب النكاح - باب لا تحل المطلقة ثلاثًا لِمطَلِّقها حتى تنكح زوجًا غيره ويطأها ٢: ١٠٥٥ - ١٠٥٧ (١١١ - ١١٥)، وأبو داود: كتاب الطلاق - باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجًا غيره ٢: ٧٣١ (٢٣٠٩) واللفظ له، والترمذى: كتاب النكاح - ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثًا ... ٤٢٦: ٣ (١١١٨)، والنسائي: كتاب الطلاق - باب إحلال المطلقة ثلاثًا ... ٦: ١٤٨ (٣٤١١، ٣٤١٢)، وابن ماجه: كتاب النكاح - باب الرجل يطلق امرأته ثلاثًا ... ١: ٦٢١ (١٩٣٢).

<<  <   >  >>