وفي "العلل" لابن أبي حاتم ١: ٤١٨: "قال أبي: هذا حديث باطل" وعنده بدل عثمان بن عبد الرحمن: عمر بن محمد وقال فيه: مجهول. وأخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" ٢: ٦٢٥ من طريق ابن حبان، وتقدم كلام المصنف على الوَقَّاصى في حديث (١٢٤). وللحديث شاهد: أخرجه ابن ماجه ١: ٦٤٩ (٢٠١٥) عن ابن عمر مرفوعًا: "لا يُحرِّمُ الحرامُ الحلالَ"، وفي إسناده: عبد الله بن عمر العمرى، قال الترمذي في "سننه" ١: ٣٢٣: "ليس هو بالقوي عند أهل الحديث .. وهو صدوق" مع اتفاقهم على صلاحه وديانته. وينظر التعليق على ترجمته في "الكاشف" (٢٨٧٠). وأخرج البخارى تعليقًا ١٥٣: ٩ عن ابن عباس: "إذا زنى بها لا تحرُم عليه امرأتُه" وقد وصله البيهقى في "الكبرى" ٧: ١٦٨، قال الحافظ في "الفتح" ١٥٦: ٩: "إسناده صحيح".