للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٨٢ - وعن ابن عمر، أنه طلَّق امرأته على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي حائض، فردَّها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى السُّنَّة.

فيه: معاوية بن عمَّار، قال الرازي: لا يُحْتَجُّ به.


١٨٢ - تخريجه: أخرجه الدارقطنى في "سننه" ٤: ٧ وأوله: "عن أبى الزبير قال: سألت ابن عمر عن رجل طلَّق امرأته ثلاثًا وهى حائض، فقال: أتعرف ابن عمر؟ قلت: نعم، قال طلَّقْتُ امرأتي ثلاثًا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. . . ."، قال الدارقطني عن رجال إسناده: "هؤلاء كلهم من الشيعة، والمحفوظ - كما تقدم برقم (١٦٥) - أن ابن عمر طلَّق امرأته واحدة في الحيض".
ومن طريق الدارقطني: أخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" ٦٣٨: ٢ وقال: "هذا حديث لا يصح" ثم نقل كلام الدارقطني المتقدم.
وهذا ردٌّ للحديث، لأنه من رواية المبتدع ما يؤيد بدعتَه ومذهبَه، فقد حكى الشوكاني في "نيل الأوطار" ٦: ٢٣١ عن جمهور الشيعة أنهم يوقعون الثلاث المتتابعات واحدة، وذهب بعضهم إلى أنه لا يقع أبدًا، لأنه طلاق على خلاف السنة.
أما كلمة أبي حاتم الرازي في معاوية بن عمار الدُّهني: ففي "الجرح والتعديل" ٣٨٥: ٨ قال: "يكتب حديثه ولا يحتج به"، ومعناها كما نقله ابن أبي حاتم في المرجع نفسه ١٣٣: ٢ عن أبيه -وقد سئل عن معنى: "لا يحتج بحديثهم"- قال: "كانوا قومًا لا يحفظون، فيحدثون بما لا يحفظون فيغلطون، ترى في أحاديثهم اضطرابًا ما شئت".

<<  <   >  >>