وحديث عائشة: أخرجه البيهقى في "السنن الكبرى" ٧: ٣٢١ عن عائشة رضي الله عنها قالت: "لا طلاق إلا بعد نكاح" وقال: "كذا أتى به موقوفًا، وقد روي بهذا الإسناد مرفوعًا"، ونحوه في "المعرفة" ١١: ١٨. ونقل ابن أبى حاتم في "علل الحديث" ١: ٤٢٢ عن أبيه: "هذا حديث منكر، وإنما يروى عن الزهرى أنه قال: ما بلغني في هذا رواية عن أحد من السلف، ولو كان عنده عن عروة عن عائشة كان لا يقول ذلك". وأخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية"، ٢: ٦٤٢ من طريق آخر عن عائشة مرفوعا وزاد: "ولا عتق قبل ملك"، قال ابن الجوزي: "هذا لا يصح"، وأعلَّه بعمر بن مُدْرِك، وبشر بن السُّرِي. وحديث عمرو بن العاص: أورده ابن الجوزي في "العلل المتناهية" ٢: ٦٤٢، وفيه: المثنى بن الصَّبَّاح، وأعلَّه به. لكنه يتقوَّى بما أخرج أبو داود ٢: ٦٤٠ (٢١٩٠): من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك" وأخرجه الترمذي ٣: ٤٨٦ (١١٨١) وقال: "حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء رُوى في هذا الباب، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم"، وأخرجه ابن ماجه مختصرًا ١: ٦٦٠ (٢٠٤٧). وسائر جمل الحديث وردت بأسانيد مستقلة ثابتة، أَوْ لها ما يشهد بصحتها.