للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٩٥ - وعنها، أن حمزة الأسلميَّ سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إنى رجل أسْرُدُ الصرمَ، أفأصومُ في السَّفَر؟ قال: "فصم إن شئت".

١٩٦ - وعن أبى عبيد -سعد بن عبيد مولى ابن أزهر- قال: شهِدْتُ العيدَ مع عمر فبدأ بالصلاة قبل الخُطْبة، ثم قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام هذين اليومين: أما يوم الأضحى فتأكلون من لحم نُسُكِكُمْ، وأما يوم الفطر ففِطْرُكُمْ من صِيامِكُم.


١٩٥ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الصوم - باب الصوم في السفر والإفطار ٤: ١٧٩ (١٩٤٣) بلفظ: "إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر"، ومسلم: كتاب الصيام - باب التخيير في الصوم والفطر في السفر ٢: ٧٨٩ (١٠٤)، وأبو داود: كتاب الصوم - باب الصوم في السفر ٢: ٧٩٣ (٢٤٠٢) كلاهما بزيادة "وأفطر إن شئت"، والترمذي: كتاب الصوم - ما جاء في الرخصه في السفر ٣: ٩١ (٧١١)، والنسائي: كتاب الصيام - ذكر الاختلاف على هشام بن عروة فيه ٤: ١٨٧ (٢٣٠٦)، وابن ماجه: كتاب الصيام - باب ما جاء في الصوم في السفر ١: ٥٣١ (١٦٦٢) ثلاثتهم بمثل لفظ البخاري.
١٩٦ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الصوم - باب صوم يوم الفطر ٤: ٢٣٨ (١٩٩٠)، ومسلم: كتاب الصيام - باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى ٢: ٧٩٩ (١٣٨)، وأبو داود: كتاب الصوم - باب في صوم العيدين ٢: ٨٠٢ (٢٤١٦)، والترمذي: كتاب الصوم - ما جاء في كراهية =

<<  <   >  >>