٢١٨ - وعن رافع بن خَدِيج قال: أتيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله إنا نَلْقَى العدوَّ غدًا وليس معنا مُدىً، أفنذبح بالمروة وشِقَّةِ العصا؟
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَرِنْ أو أَعْجِلْ، ما أنهرَ الدَّمَ، وذُكِرَ اسمُ الله تعالى عليه فكُلوا، ما لم يكن سِنًّا أو ظُفُرًا، وسأُحَدِّثكم عن ذلك: أما السِّنُّ فعَظْمٌ، وأما الظُّفُرُ فَمُدَى الحبَشَةِ".
وتقدَّمَ سَرَعانُ النَّاسِ فتعجَّلوا فأصابوا من الغنائم، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في آخر الناس، فنصبوا قُدُورًا، فمرَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بالقُدورِ، فأمر بها فأكْفِئَتْ.
وقسم بينهم فعدل بعيرًا بعشر شِياه، وندَّ بعيرٌ من إبل القوم ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن لهذه البهائمِ أوابدَ كأَوَابدِ الوحشِ، فما فَعَل منها هذا، فافعلوا به مثلَ هذا".
٢١٨ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الشركة - باب قسمة الغنم ٥: ١٣١ (٢٤٨٨)، ومسلم: كتاب الأضاحي - باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، إلا السن والظفر وسائر العظام ٣: ١٥٥٨ (٢٠، ٢١)، وأبو داود: كتاب الأضاحي - باب في الذبيحة بالمروة ٢٤٧: ٣ (٢٨٢١) واللفظ له، والترمذي: كتاب الأحكام والفوائد - ما جاء في الذكاة بالقصب وغيره، وما جاء في البعير والبقر والغنم إذا نَدَّ ... ٦٨: ٤ - ٦٩ (١٤٩١، ١٤٩٢)، والنسائى: كتاب الضحايا - ذكر المنفلتة التي لا يقدر على أخذها ٢٢٨: ٧ (٤٤٠٩، ٤٤١٠)، =