للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

٢٢٠ - وعن عَدِيِّ بن حاتم - رضي الله عنه - قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلت: إني أُرْسل الكلابَ المُعَلَّمة فتُمْسِكُ عليَّ، أفآكل؟

قال: "إذا أرسلْتَ الكلابَ المُعَلَّمةَ، وذكرتَ اسمَ الله، فكُلْ مما أمْسَكْنَ عليك".

فلت: وإن قَتَلْنَ؟ قال: "وإن قَتَلْنَ، ما لم يَشْرَكْها كلبٌ ليس منها".

قلت: إني أَرمي بالمِعْراضِ فأُصيبُ، أفآكلُ؟

قال: "إذا رَمَيْتَ بالمِعْراض، وذكرتَ اسم الله، فأصابَ فخَرَق فكُلْ، وإن أصابَ بِعَرْضه فلا تأكُلْ".


= وقال في "العتيرة" ١: ١٩٥: "إنها الرَّحَبِيَّة، وهي ذبيحة كانت تذبح في رجب يَتَقرب بها أهل الجاهلية، ثم جاء الإسلام فكان على ذلك حتى نُسخ بعدُ".
٢٢٠ - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب الذبائح والصيد - باب ما أصاب المعراض بعرضه ٩: ٦٠٤ (٥٤٧٧)، ومسلم: كتاب الصيد الذبائح - باب الصيد بالكلاب المعلمة ١٥٢٩: ٣ (١)، وأبو داود: كتاب الصيد - باب في الصيد ٢٦٨: ٣ (٢٨٤٧) واللفظ له، والترمذي: كتاب الصيد - ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل ٤: ٥٤ (١٤٦٥)، والنسائي: كتاب الصيد والذبائح ٧: ١٨١ (٤٢٦٧).
وأخرجه بنحوه مختصرًا ابن ماجه: كتاب الصيد باب صيد المعراض ٢: ١٠٧٢ (٣٢١٥). =

<<  <   >  >>