للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

٢٣٠ - وعن ابن عباس وأبي هريرة قالا: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شَرِيطة الشيطان، وهى التي تُذْبَحُ: فَيُقْطَع الجِلْدُ، ولا تُفْرَى الأوداجُ، ثم تُتْرَكُ حتى تموت.

في إسناده: عمرو بن عبد الله الصنعاني، قال فيه الأزدي: متروك.


= "والثني: الجملُ يدخل في السنة السادسة".
"يُوفي": "من: أوفى، إذا أعطى الحق وافيًا، والمراد: يجزئ ويكفي". كما في "حاشية السندي على سنن النسائي" ٢١٩: ٧.
٢٣٠ - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الأضاحي - باب في المبالغة في الذبح ٣: ٢٥١ (٢٨٢٦).
وعمرو بن عبد الله الصنعاني هو الذي يقال له: عمرو بَرْق، وكلمة الأزدي فيه ذكرها ابن الجوزي في "الضعغاء والمتروكين" ٢: ٢٢٩ (٢٥٧٢)، لكن ذكره ابن حبان في "الثقات" ٨: ٢٢٥، فقال الحافظ في "التقريب" (٥٠٦٠): "صدوق فيه لين".
معاه: "شريطة الشيطان": قال الإمام الخطابي في "معالم السنن" ٤: ٢٨١: "إنما سُمِّي هذا شريطةَ الشيطان، من أجل أن الشيطان هو الذي يحملهم على ذلك، ويُحَسِّن هذا الفعل عندهم، وأُخِذَت الشريطة من الشَّرط، وهو شَقُّ الجلد بالمِبْضَع ونحوِه، كأنه اقتصر على شَرْطه بالحديد، دون ذَبحِه والإتيانِ بالقَطْع على حَلْقِه".
"الأوداج": قال ابن الأثير في "النهاية" ٥: ١٦٥: "هي ما أحاط بالعنق عن العروق التي يقطعها الذابح، واحدها: وَدَجٌ".

<<  <   >  >>