٢٦٥ - وعن جابر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يمين لولد مع والد، ولا يمين لزوجة مع زوج، ولا يمين لمملوكٍ مع مالكه".
فيه: حرام بن عثمان، قال مالك: ليس بثقة.
ورُوي نحوه من حديث ابن عباس، وواثلة، وأبي أمامة، بسندٍ واهٍ.
٢٦٥ - تخريجه: هو جزء من حديث، أخرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده": ٢٤٣ (١٧٦٧)، وعبد الرزاق في "مصنفه" ٧: ٤٦٤ (١٣٨٩٩) بلفظ: "لا يمين لولد مع يمين والد. . . ." وهكذا في البقية، وابن عدي في "الكامل" ٢: ٨٥٢ - ٨٥٣، وأعلَّه بحرام بن عثمان، ونقل عن الشافعي وابن معين أنهما قالا: الرواية عن "حرامٍ" حرامٌ، وعن مالك: "ليس بثقة" كما في "ميزان الاعتدال" ١: ٤٦٨، وينظر حديث ابن عباس وواثلة وأبي أمامة؟.