للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢٦٨ - وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نَذْرَ في معصيةٍ، وكفَّارَتُه كَفَّارةُ يمينٍ".

قال الترمذي: لا يصح.


٢٦٨ - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الأيمان والنذور - باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية ٣: ٥٩٤ (٣٢٩٠)، والترمذي: كتاب النذور والأيمان - باب (١) ٤: ٨٧ (١٥٢٤)، والنسائي: كتاب الأيمان والنذور - كفارة النذر ٧: ٢٦ - ٢٧ (٣٨٣٤ - ٣٨٣٧)، وابن ماجه: كتاب الكفارات - باب النذر في المعصية ١: ٦٨٦ (٢١٢٥) جميعهم من حديث يونس بن يزيد، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة، وهو منقطع.
قال أبو داود: "سمعت أحمد بن شَبُّويَه يقول: قال ابن المبارك -يعني في هذا الحديث-: حدَّث أبو سلمة، فدلَّ على أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة".
وقال الترمذي: "هذا حديث لا يصح، لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة".
وقال النسائى: "قد قيل: إن الزهري لم يسمع هذا من أبي سلمة"، وإنما سمعه من سليمان بن أرقم، عن يحيى ابن أبي كثير، عن أبي سلمة، كما في "سنن أبى داود" برقم (٣٢٩٢)، و"الترمذي" برقم (١٥٢٥) وقال: "هذا حديث غريب، وهو أصح من حديث أبي صفوان" يعني بذلك: الرواية المتقدمة المنقطعة.
قال النسائي في "الضعفاء والمتروكين": ١١٩ (٢٥٨): "سليمان بن أرقم =

<<  <   >  >>