للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣٠١ - وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تجوز شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ، ولا مجلودٍ فِي حدٍّ [ولا مجلودةٍ، ولا ذي غِمْرٍ لأخيه،] ولا مُجَرَّبِ شهادةٍ، ولا القانع لأهل البيت [ولا ظنين فِي وَلاءٍ ولا قَرَابة] ".

قال الترمذيُّ: لا يصِحُّ.


٣٠١ - تخريجه: أخرجه الترمذي: كتاب الشهادات - ما جاء فيمن لا تجوز شهادته ٤٧٣: ٤ (٢٢٩٨) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي، ويزيد يُضَعَّف فِي الحديث، ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه، وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، قال: ولا نعرف معنى هذا الحديث، ولا يصح عندى من قِبَل إسناده".
ورواه الدارقطني فِي "سننه" ٤: ٢٤٤ وقال: فِي "يزيد": "ضعيف لا يحتج به"، والبيهقي فِي "الكبرى" ١٠: ١٥٥ وضعَّف يزيدَ أيضًا، وابن الجوزى فِي "العلل" ٧٥٩: ٢ من طريق الترمذي ونقل كلامه فيه.
وفي "العلل" لابن أبي حاتم ١: ٤٧٦: "سمعت أبا زرعة يقول: هذا حديث منكر"، وقال الحافظ فِي "التلخيص" ٤: ١٩٩: "وضعَّفه عبد الحق وابن حزم وابن الجوزي".
وما بين المعكوفين من مصادر التخريج.
لكن يشهد له حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود ٤: ٢٦ (٣٦٠١) =

<<  <   >  >>