للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[• شروط وجوب زكاة المواشي]

(وشرائط وجوبها ستة أشياء). وفي بعض نسخ المتن سِتُّ خصال: (١ - الإسلام)؛ فلا تجب على كافر أصلي. وأما المرتد فالصحيح أن ماله موقوف؛ فإن عاد إلى الإسلام وجبت عليه، وإلا فلا. (٢ - والحرية)، فلا زكاة على رقيق. وأما المبعض فتجب عليه الزكاة فيما ملكه ببعض الحُرّ. (٣ - والمِلْكُ التام) أي فالملك الضعيف لا زكاة فيه، كالمشتري قبل قبضه لا تجب فيه الزكاة كما يقتضيه كلام المصنف تبعا للقول القديم، لكن الجديد الوجوب. (٤ - والنصاب، ٥ - والحَول)؛ فلو نقص كل منهما فلا زكاة. (٦ - والسوم) وهو

الرعي في كلاء مباح؛ فلو علفت الماشية معظمَ الحول فلا زكاة فيها، وإن علفت نصفه فأقل قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بيِّن وجبت زكاتها؛ وإلا فلا.

[• زكاة الذهب والفضة]

(وأما الأثمان فشيئان: الذهب، والفضة) مضروبين كانا أو لا، وسيأتي نصابهما.

[• شروط وجوب زكاة الذهب والفضة]

(وشرائط وجوب الزكاة فيها) أي الأثمان (خمسة أشياء:

<<  <   >  >>