{فصل} في أحكام الطلاق. وهو لغةً حَلُّ القَيد، وشرعًا اسم لحَلِّ قَيد النكاح. ويشترط لنفوذه التكليف والاختيار. وأما السكران فينفذ طلاقه عقوبةً له.
(والطلاق ضربان: صريح، وكناية)؛ فالصريح ما لا يحتمل غير الطلاق، والكناية ما تحتمل غيره. ولو تلفظ الزوج بالصريح، وقال:«لم أُرِد به الطلاقَ»، لم يقبل قولُه؛ (فالصريح ثلاثة ألفاظ: الطلاق) وما اشتق منه، كطلقتك، وأنت طالقٌ ومطلقةٌ، (والفراق، والسراح) كفارقتك، وأنت مفارقة، وسرحتك، وأنت مسرحة. ومن الصريح أيضا الخلع إن ذكر المال. وكذا المفاداة. (ولا يفتقر صريح الطلاق إلى النية). ويستثنى المُكرَه على الطلاق؛ فصريحه كناية في حقه، إن نوى وقع، وإلا فلا.
(والكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره، ويفتقر إلى النية)؛ فإن نوى بالكناية الطلاق وقع، وإلا فلا. وكناية الطلاق كأنتِ بَرية خلية، الحَقِي بأهلكِ، وغير ذلك مما هو في المطولات.