للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• قُطَّاع الطريق

{فصل} في أحكام قاطع الطريق. وسمي بذلك لامتناع الناس من سلوك الطريق خوفا منه، وهو مسلم مكلف له شوكة؛ فلا يشترط فيه ذكورة، ولا عدد. فخرج بقاطع الطريق المختلسُ الذي يتعرض لآخر القافلة، - وفي بعض النسخ «لأخذ القافلة» - ويعتمد الهرب.

(وقُطَّاع الطريق على أربعة أقسام): الأول مذكور في قوله: (إن قتلوا) أي عمدا عدوانا من يكافؤنه (ولم يأخذوا المال قتلوا) حتما. وإن قتلوا خطأ أو شبه عمد أو من لم يكافؤه لم يقتلوا. والثاني مذكور في قوله: (فإن قتلوا وأخذوا المال) أي نصاب السرقة فأكثر (قتلوا وصلبوا) على خشبة ونحوها، لكن بعد غسلهم وتكفينهم والصلاة عليهم. والثالث مذكور في قوله: (وإن أخذوا المال ولم يقتلوا) أي نصاب السرقة فأكثر من حرز مثله ولا شبهة لهم فيه (تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف) أي تقطع منهم أولا اليد اليمنى والرِجل

<<  <   >  >>