{فصل} في أحكام أمهات الأولاد. (وإذا أصاب) أي وطىء (السيد) مسلما كان أو كافرا (أَمتَه) ولو كانت حائضا أو محرما له أو مزوجة، أو لم يصبها، ولكن استدخلت ذكره أو ماءه المحترم، (فوضعت) حيا أو ميتا أو ما يجب فيه غرة وهو (ما) أي لحم (تبين فيه شيء من خلق آدمي). وفي بعض النسخ «من خلق الآدميين»، لكل أحد أو لأهل الخبرة من النساء. ويثبت بوضعها ما ذكر كونها مستولدة لسيدها. وحينئذ (حرم عليه بيعُها) مع بطلانه أيضا إلا من نفسها؛ فلا يحرم ولا يبطل. (و) حرم عليه أيضا (رهنُها وهبتها)، والوصية بها. (وجاز له التصرف فيها بالاستخدام والوطء) أو بالإجارة والإعارة، وله أيضا أرش جناية عليها، وعلى أولادها التابعين لها وقيمتها إذا قتلت، وقيمتهم إذا قتلوا، أو تزويجها بغير إذنها إلا إذا كان السيد كافرا، وهي مسلمةٌ، فلا يزوجها.
(وإذا مات السيد) ولو بقتلها له (عتقت من رأس ماله). وكذا عتق أولادها (قبل) دفع (الديون) التي على السيد (والوصايا) التي أوصى بها. (وولدها) أي المستولدة (من غيره) أي غير السيد بأن ولدت بعد استيلادها ولدا من زوج أو من زنا (بمنزلتها).