عندها (بسبع ليال) متواليات (إن كانت) تلك الجديدة (بِكرا). ولا يقضي للباقيات، (و) خصها (بثلاث) متواليات (إن كانت) تلك الجديدة (ثيبا). فلو فرق الليالي بنومه ليلةً عند الجديدة وليلةً في مسجد مثلا لايحسب لها ذلك، بل يوفى الجديدة حقها متواليا ويقضي ما فرقه للباقيات.
[• نشوز المرأة]
(وإذا خاف) الزوج (نشوزَ المرأة). وفي بعض النسخ «وإذا بَانَ نشوزُ المرأة»، أي ظهر (وَعَظَها) زوجُها بلا ضرب ولا هجر لها، كقوله لها:«اتقي الله في الحق الواجب لي عليك، واعلمي أن النشوز مُسقِط للنفقة والقسم». وليس الشتم للزوج من النشوز، بل تستحق به التأديب من الزوج في الأصح، ولا يرفعها إلى القاضي. (فإن أبت) بعد الوعظ (إلا النشوز هجرها) في مضجعها، وهو فراشها؛ فلا يضاجعها فيه. وهجرانها بالكلام حرام فيما زاد على ثلاثة أيام. وقال في الروضة: أنه في الهجر بغير عذر شرعي؛ وإلا فلا تحرم الزيادة على الثلاثة. (فإن أقامت عليه) أي النشوز بتكرره منها (هجرها وضربها) ضرب تأديب لها. وإن أفضى ضربها إلى التلف وجب الغرم. (ويسقط بالنشوز قسمُها ونفقتها).