للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

بشهادته حاكم يشترط العدالة (١).

والثاني (٢): لعمل العالم بروايته (٣). قيل: وبرواية العدل عنه (٤).

ويكفي واحد في التعديل والجرح. والجارح أولى وإن كثر المعدل (٥)، ويكفي الإجمال فيها من عارف (٦).

ويقل الخبر المخالف للقياس فيبطله، ويرد ما خالف الأصول المقررة (٧).


(١) حاشية (أ) (س): إذا كان يرى العدالة شرطاً.
(٢) (ع): الثاني. سقط.
(٣) هذا الثالث مما يحصل به التعديل، والمذهب عند الحنابلة: يحصل به التعديل إذا علم أن لا مستند للعمل غير روايته. المصدر السابق ٤/ ١٩٣٦.
(٤) حاشية (أ) (س) أي: يحكم بعدالته براوية العدل عنه. وهو أضعفها. (أ) (ع): اختلف في رواية العدل عن الراوي، هل هي تعديل على ثلاثة أقوال. ثالثها: إن كانت عادته لا يروي إلا عن عدل كانت عدالة روايته عن المجهول وإلا فلا. واشترط في المزكي أن يكون عدلا. اهـ والمذهب عند الحنابلة: أن رواية العدل تعديل إن كان عادته لا يروي إلا عن عدل. ينظر: المرداوي، التحبير ٤/ ١٩٣٩، ١٩٠٩ ..
(٥) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم، ينظر: المرداوي، التحبير ٤/ ١٩٢٦.
(٦) حاشية (أ) (ع) (س): بأن يقول: عدل أو فاسق، ولا يذكر السبب. أي: إذا كان المزكي عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
(٧) حاشية (أ) (ع) (س): وهو ما أفاد العلم من الأدلة العقلية والنصوص النقلية من الكتاب والسنة أ. هـ والمذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الخبر مقدم وإن خالف الأصول. ينظر: المرداوي، التحبير ٥/ ٢١٢٩.

<<  <   >  >>