للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وتجوز الرواية بالمعنى، من عدل عارف (١) ضابط.

واختلفوا في قبل رواية فاسق التأويل، وكافره (٢).

والصحابي: من طالت مجالسته للنبي - صلى الله عليه وسلم - متبعا لشرعه (٣).

وكل الصحابة - رضي الله عنهم - عدول، إلا من أبى. على المختار في جميع ذلك (٤).

وطرق الرواية أربع: قراءة الشيخ، ثم قراءة التلميذ أو غيره بمحضره، ثم المناولة (٥)، ثم الإجازة، [ومن تيقن] (٦) أو ظن أنه قد


(١) حاشية (أ) (ع) (س): بمعاني الألفاظ على ما يقتضيه اللفظ، والرواية باللفظ أولى.
(٢) المذهب عند الحنابلة: أن رواية المبتدع الداعية إلى بدعته لا تقبل. ينظر: المرداوي، التحبير ٤/ ١٨٨٣.
(٣) المذهب عند الحنابلة: الصحابي من لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - مسلما. ينظر: المرداوي، التحبير ٤/ ١٩٩٦.
(٤) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الصحابة عدول مطلقا، وحكي الإجماع على ذلك ينظر: المرداوي، التحبير ٤/ ١٩٩٠.
(٥) حاشية (أ) (ع) (س): صورة المناولة أن يقول: سمعت ما في هذا الكتاب أو هو من سامعي أو من روايتي عن فلان. ويقول عند الرواية: أخبرنا أو حدثنا مناولة أهـ والمذهب عند الحنابلة: أن مجرد المناولة لا تصح بها الرواية. ينظر: المرداوي التحبير ٥/ ٢٠٦٣.
(٦) ساقط من الأصل.

<<  <   >  >>