للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقريب منه: «أرأيت لو كان على أبيك دين» الخبر (١).

ومثل: «للراجل سهم وللفارس سهمان» (٢)، ومثل: «لا يقضي القاضي وهو غضبان» (٣) وغير ذلك.

وثالثهما: أي طرق العلة: السبر والتقسيم، ويسمى حجة الإجماع (٤). وهو حصر الأوصاف في الأصل [و] (٥) إبطال التعليل بها إلا واحدا منها. فيتعين إبطال ما عداه: إما ببيان ثبوت الحكم من دونه، أو ببيان (٦) كونه وصفا ضرورياً (٧)، أو بعدم [٣/ب] ظهور مناسبته.


(١) أخرجه البخاري في الصحيح، رقم ١٨٥٢، ٦٦٩٩، ٧٣١٥، ومسلم في الصحيح، رقم ١١٤٨، وأحمد في المسند ١/ ٢١٢، ٢٢٤ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وأخرجه أحمد في المسند ٦/ ٤٢٩ من حديث سودة رضي الله عنهما، واللفظ له.
(٢) أخرجه البخاري في الصحيح، رقم ٢٨٦، ٤٢٢٨، ومسلم في الصحيح، رقم ١٧٦٢ عن ابن عمر رضي الله عنهما بنحوه.
(٣) أخرجه البخاري في الصحيح، رقم ٧١٥٨، ومسلم في الصحيح رقم ١٧١٧، وأحمد في المسند ٥/ ٣٦، ٣٨، ٤٦، ٥٢ من حديث أبي بكرة - رضي الله عنه -.
(٤) تقدم القول بأنه لابد للإجماع من مستند. ينظر: المرداوي، التحبير ٤/ ١٦٣١ ..
(٥) إضافة من (ع).
(٦) (أ) (ع): بيان.
(٧) هكذا في جميع النسخ. ولعل الصواب: طرديا. ينظر: المرداوي، التحبير ٧/ ٣٣٥٨.

<<  <   >  >>