(٢) حاشية (أ): مثال ذلك: فيمن غص بلقمة وخشي الموت ولم يجد ما ينزلها به إلا الخمر. ففي تحريمه مناسبة العقل، ولكن يخرم من المناسبة حصول مفسدة وهي هلاكه لو لم يشربه. وهذه المفسدة أرجح من المناسبة، إذ حفظ النفس أولى من حفظ العقل مع خشية الهلاك. اهـ المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أن المناسبة لا تنخرم بذلك. ينظر: المرداوي، التحبير ٧/ ٣٣٧. (٣) أخذ المؤلف التعريف عن الآمدي في الإحكام ٣/ ٢٧٠. وعند الحنابلة: ما تقع المصلحة عقبه. وزاد بعضهم: لرابط عقلي. ينظر: المرداوي، التحبير ٧/ ٣٣٦٩. (٤) هذا تفريع علي التعريف الذي ذكره المؤلف. ينظر: المرداوي، التحبير ٧/ ٣٣٧٤.