للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وشرط هذا الطريق وما بعده (١): الإجماع على تعليل الحكم في الجملة من دون تعيين العلة.

ورابعها: المناسبة. وتسمى الإخالة، وتخريج المناط.

وهي: تعيين العلة بمجرد إبداء مناسبة ذاتية. كالإسكار في تحريم الخمر، وكالجناية العمد العدوان في القصاص.

وتنخرم المناسبة: بلزوم مفسدة راجحة، أو مساوية (٢).

والمناسب: وصف ظاهر منضبط، يقضي العقل بأنه الباعث على الحكم (٣).

فإن كان خفيا أو غير منضبط: اعتبر ملازمه ومظنته. كالسفر للمشقة (٤).


(١) حاشية (أ): أي طرق العلة.
(٢) حاشية (أ): مثال ذلك: فيمن غص بلقمة وخشي الموت ولم يجد ما ينزلها به إلا الخمر. ففي تحريمه مناسبة العقل، ولكن يخرم من المناسبة حصول مفسدة وهي هلاكه لو لم يشربه. وهذه المفسدة أرجح من المناسبة، إذ حفظ النفس أولى من حفظ العقل مع خشية الهلاك. اهـ المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أن المناسبة لا تنخرم بذلك. ينظر: المرداوي، التحبير ٧/ ٣٣٧.
(٣) أخذ المؤلف التعريف عن الآمدي في الإحكام ٣/ ٢٧٠. وعند الحنابلة: ما تقع المصلحة عقبه. وزاد بعضهم: لرابط عقلي. ينظر: المرداوي، التحبير ٧/ ٣٣٦٩.
(٤) هذا تفريع علي التعريف الذي ذكره المؤلف. ينظر: المرداوي، التحبير ٧/ ٣٣٧٤.

<<  <   >  >>