للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

فقد اعتبر [جنس] (١) الجناية في جنس القصاص.

والغريب: ما ثبت اعتباره بمجرد ترتب الحكم على وفقه (٢)، ولم يثبت بنص ولا إجماع اعتبار عينه ولا جنسه في عين الحكم ولا جنسه كتعليل تحريم النبيذ بالإسكار قياسا على الخمر (٣)، على تقدير عدم ورود النص بأنه العلة في تحريم الخمر.

والمرسل: ما لم يثبت اعتباره بشيء مما سبق، وهو ثلاثة أقسام: ملائم، وغريب، وملغي.

فالملائم المرسل: ما لم يشهد له أصل معين بالاعتبار، لكنه مطابق لبعض مقاصد الشرع [٤/أ] الحكمية.

كقتل المسلمين المتترس بهم حال الضرورة، وكقتل الزنديق وإن أظهر التوبة. وكقولنا: يحرم على العاجز عن الوطء من تعصي لتركه (٤)، وأشباه ذلك.

وهذا النوع هو المعروف (٥): بالمصالح المرسلة (٦)، والمذهب


(١) إضافة يقتضيها السياق. وينظر: المرداوي، التحبير ٧/ ٣٤٠٤.
(٢) هكذا في جميع النسخ. ولعل الصواب: الوصف. ينظر: الملاحظة السابقة.
(٣) حاشية (أ) (س): فتثبت فيه الحرمة كما ثبتت في الخمر، لاشتراكهما في علة التحريم وهو الإسكار.
(٤) والمذهب عند الحنابلة: أن العاجز عن الوطء، يباح له النكاح. ينظر: المرداوي والإنصاف ٢٠/ ١٣.
(٥) حاشية (أ) (س): عند الأصوليين.
(٦) حاشية (أ) (س): وهي التي لا يشهد لها أصل ..

<<  <   >  >>