للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

اعتباره (١).

والغريب المرسل: ما لا نظير له في الشرع لكن العقل يستحسن الحكم لأجله (٢). كأن يقال للباتّ زوجته في مرض موته (٣) المخوف لئلا ترث: يعارض بنقيض قصده (٤). فتورث منه قياسا على القاتل عمداً، حيث عورض بنقيض قصده فلم يورث، بجامع كونهما فعلا محرما لغرض فاسد.

فإنه لم يثبت في الشرع أن ذلك هو العلة في القاتل ولا غيره.

وأما الملغي: فهو ما صادم النص وإن كان لجنسه نظير في الشرع. كإيجاب الصوم ابتداء على المظاهر ونحوه (٥)، حيث هو ممن يسهل عليه العتق، زيادة في زجره (٦).

فإن جنس الزجر مقصود في الشرع، لكن النص منع اعتباره هنا فألغي.


(١) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن المرسل الملائم ليس بحجة. ينظر: المرداوي، التحبير ٧/ ٣٤٠٨.
(٢) والمذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم وحكي الاتفاق: أن الغريب المرسل مردود. ينظر: المرداوي، التحبير ٧/ ٣٤١١.
(٣) (أ) (ع) لزوجته في مرضه.
(٤) حاشية (أ) (س): والمعارضة بنقيض القصد لا أصل لها في الشرع، لكن العقل يستحسن الحكم لأجله.
(٥) حاشية (أ) (س): كالمجامع في رمضان.
(٦) حاشية (أ) (س): لصعوبة الصوم.

<<  <   >  >>