للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الثالث: شرع من قبلنا. والمختار: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن قبل البعثة متعبدا بشرع (١)، وأنه بعدها متعبد بما لم ينسخ من الشرائع فيجب الأخذ بذلك عند عدم الدليل في شريعتنا (٢).

قيل: ومنه (٣): الاستحسان (٤). وهو: عبارة عن دليل يقابل القياس الجلي (٥).

وقد يكون ثبوته بالأثر وبالإجماع وبالضرورة وبالقياس الخفي (٦). ولا يتحقق استحسان مختلف فيه.


(١) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أنه كان متعبدا بشرع من قبله مطلقا من غير تعيين واحد منهم بعينه. ينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٣٧٧٠.
(٢) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٣٧٧٨.
(٣) حاشية (أ) (س): أي: الدليل.
(٤) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الاستحسان حجة. ينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٣٨١٨.
(٥) أخذ المؤلف هذا التعريف عن بعض الحنفية، كما في كشف الأسرار، للبخاري ٤/ ٣ وهو نوع من أنواع الاستحسان. وعند الحنابلة: العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي. ينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٣٨٢٤.
(٦) هذه أقسام الاستحسان عند الحنفية. ينظر: البخاري، كشف الأسرار ٤/ ٥، والمرداوي، التحبير ٨/ ٣٨٢٨.

<<  <   >  >>