(٢) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أنه حجة. ينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٣٨٠٠. (٣) أخرجه عبد بن حميد في المسند (المنتخب)، رقم ٧٨٣، وابن بطة في الإبانة، رقم ٧٠١ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وأخرجه ابن عدي في الكامل ٣/ ١٠٥٧، والخطيب في الفقيه والمتفقة ١/ ١٧٧، وابن بطة في الإبانة، رقم ٧٠٠ من حديث عمر - رضي الله عنه -، وأخرجه القضاعي في المسند رقم ١٣٤٦ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وأخرجه ابن عبد البر في الجامع ٢/ ١١١، وابن حزم في الأحكام ٦/ ٨٢ من حديث جابر - رضي الله عنه - وأخرجه ابن بطة في الإبانة رقم=٧٠٢ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وضعفه: أحمد، وابن عبد البر، وابن حزم، وابن القيم، وابن الملقن وغيرهم. ينظر: أبو يعلي، العدة ٤/ ١١٠٧ وابن القيم، إعلام الموقعين ٢/ ٢٣١ وابن الملقن، البدر المنير ٩/ ٥٨٤. (٤) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أن العقل لا يوجب ولا يحرم. ينظر: المرداوي، التحبير ٢/ ٧١٦ أما استصحاب العدم الأصلي. فالمذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أنه حجة. ينظر: المصدر السابق ٨/ ٣٧٥٥. (٥) (ع): عاجل أو آجل.