للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صحيح؟ إذا أخذ أصحاب الفروض أرزاقهم فروضهم، حينئذٍ الباقي الذي يبقى هو الذي سيوزع بين الجد والإخوة، هو الذي سيقاسم، الذي يبقى هذا إما أن يكون الباقي سدس فقط، وإما أن يكون أقل من السدس، وإما أن يكون أكثر من السدس، وإما أن لا يبقى شيء.

إما هذا وإما ذاك، إذا بقي أقل من السدس أو السدس أو لم يبق شيء في هذه الأحوال الثلاثة الإخوة يسقطون، ليس لهم شيء، ليس لهم شيء البتة، وإنما ينازعون الجدّ متى؟ إذا بقي أكثر من السدس. إذًا هذه كلها مقيدة بماذا؟ إذا بقي شيء أكثر من السدس، حينئذٍ يكون الجد والإخوة قد تنازعوا فيه على الجهات الثلاث: إما المقاسمة، وإما الثلث الباقي، وإما سدس جميع المال.

وإما إذا لم يبق شيء سقط الإخوة، ولا يسقط الجد يُضرب له سدس وتعول المسألة، إذا بقي أقل من السدس كذلك يُتَمَّمُ للجدّ السدس، لا بد أن يأخذ السدس، حقيقة أو اسمًا، إن لم يبق شيء سقط الإخوة وفُرِضَ للجدّ السدس، إن بقي أقل من السدس كذلك فُرِضَ للجدّ السدس وكُمِّلَ له بالعول، [إن لم يبق شيء] (١) إن بقي أكثر من السدس حينئذٍ تأتي المسائل التي معنا، وهي أن يشارك أو أن يزاحم الإخوة الجدّ فيما ذكر.

وعلى الصحيح أنه لو بقي أكثر من السدس أن الإخوة لا شيء لهم مطلقًا متى ما وجد الجد لا أخ لا كبير ولا صغير، لا أشقاء ولا أبوين، لا ذكور ولا إناث ليث لهم حظ البتة مع الجد، لأن الأب يحجبهم الأب يحجب الإخوة مطلقًا، البنوة ثم الأبوة، ثم بعد ذلك تأتي جهة الإخوة وهي مقدمة عليه، فمتى ما تقدمت جهة الوالد فهي حاجبة لما بعدها، والأبوة مقدمة حينئذٍ لا يرث أي أخٍ كان مع الأب، مثله الجد فلا يرث الإخوة مع الجدّ البتة

وَتَارَةً يَأْخُذُ سُدْسَ الْمَالِ ... وَلَيْسَ عَنْهُ نَازِلاً بِحَالِ

(لَيْسَ عَنْهُ نَازِلاً بِحَالِ) هذا تتميم لهذه المسائل كلها بأنه لا ينزل عن السدس البتة، (وَتَارَةً يَأْخُذُ سُدْسَ الْمَالِ) أي إذا كانت المقاسمة تنقصه عنه، وكان ثلث الباقي ينقصه عنه أيضًا أو يساويه. قال الشارح هنا: (وَلَيْسَ عَنْهُ نَازِلاً) يعني عن السدس اسمًا لا حقيقةً. لأنه متصور أن يأخذ السدس اسمًا وحقيقةً، أو يأخذ السدس اسمًا لا حقيقةً. إذا بقي السدس فقط أخذه الجدّ حقيقةً واسمًا، إذًا لم يبق شيء حينئذٍ نفرض له سدس وتعول المسائل ينقص، ينقص من أقدارهم حتى يبقى شيء يسمى سدسًا في الاسم لكن الحقيقة ليس بسدس المال، لو بقي أقل من السدس يفرض له سدس ويكمل له، حينئذٍ كُمِّلَ له سدس بعضه حقيقةً وبعضه مُكَمَّلاً، أو لم يكن له سدس لم يكن له شيء البتة نفرض له بالاسم ويبقى له شيءٌ مما يعول على أصحاب الفرائض. [نعم] فيأخذ أصحاب الفرائض أو الفروض أنصبتهم وما بقي ولو كان دون السدس حينئذٍ يفرض للجد السد ويكمل له مما سبق، ولذلك قال: اسمًا لا حقيقةً، يعني من جهة الاسم وهو لفظ السدس لا من جهة الحقيقة، فلا يرد أنه قد يأخذ سدس العائل كله إذا لم يبق شيء البتة، أو بعضه إن بقي له دون السدس. ودخل تحت قوله: (وَتَارَةً يَأْخُذُ سُدْسَ الْمَالِ) صورتان وهما:

- ما إذا كانت المقاسمة تنقصه عن السدس وكذلك ثلث الباقي.


(١) سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>