في الإذن في زيارة القبور، ثم ذكر حديثا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من زار قبر أبويه أو أحدهما كل جمعة غفر له وكتب برًا». رواه الطبراني في الأوسط والصغير، وفيه عبد الكريم أبو أمية وهو ضعيف. ٥٠
وعن علي -رضي الله عنه- قال:"الخروج إلى الجبان في العيدين من السنة". رواه الطبراني في الأوسط، وفيه الحارث الأعور وهو ضعيف.
وقد ذكر ابن رجب في "أهوال القبور" آثارا عن بعض السلف في أن الموتى يعرفون من زارهم يوم الجمعة أو يوم السبت، وفيها اختلاف، ولم تستند إلا إلى رؤية أو اجتهاد أو نظر. والله أعلم.
حكم الحلف بالنبي والأمانة
[س١٥: ما حكم الحلف بالنبي والأمانة؟]
الجواب: لا يجوز الحلف بمخلوق، فقد ثبت في الصحيح عن ابن عمر -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:«من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت»، وفي المسند والسنن عنه أيضا، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من حلف بغير الله فقد كفر، أو أشرك» حسنه الترمذي وصححه