للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

اختلف أهل العلم فيها: قال ابن حجر (١): قال ابن بطال:

ا- ذهب الجمهور إلى صحة هذه الكفالة ولا رجوع له في مال الميت. وهو الراجح. وبه قال الحسن، وابن أبي ليلى، والشافعي.

ب - وعن مالك له أن يرجع إن قال إنما ضمنت لأرجع، فإذا لم يكن للميت مال وعلم الضامن بذلك فلا رجوع له.

حـ- وعن أبي حنيفة إن ترك الميت وفاءً جاز الضمان بقدر ما ترك، وإن لم يترك وفاء لم يصح

ذلك، وخالفه تلميذه أبو يوسف وقال: " الكفالة جائزة كان له مخاطب أو لم يكن"

وقال ابن المنذر: " فخالف أبو حنيفة هذا الحديث "، ورد البغوى (٢) على مذهب أبى حنيفة

فقال: " وبالاتفاق لو ضمن عن حي معسر دينا، ثم مات من عليه الدين كان الضمان بحاله، فلما لم يناف موت المعسر دوام الضمان لا ينافي ابتداءه.

وهذا الحديث حجة للجمهور، وقد بالغ الطحاوى الحنفى فى نصرة قول الجمهور.

الثالثة: علة امتناع النبى (- صلى الله عليه وسلم -) الصلاة فى أول أمره على من عليه دين؟

قال ابن حجر: " قال العلماء كأن الذى فعله (- صلى الله عليه وسلم -) من ترك الصلاة على من عليه دين ليحرض الناس على قضاء الديون فى حياتهم والتوصل إلى البراءة منها لئلا تفوتهم صلاة النبى (- صلى الله عليه وسلم -).

وحكى القرطبي أنه ربما كان يمتنع من الصلاة على من أدان دينا غير جائز، وأما من استدان لأمر هو جائز فما كان يمتنع "فقال الشوكانىُّ معقباً على قول القرطبى بعد أن ساقه:

" وفيه نظر لأن في حديث أبي هريرة ما يدل على التعميم حيث قال في رواية للبخاري: " من توفي وعليه دين " ولو كان الحال مختلفا لبينه - صلى الله عليه وسلم - ".

الرابعة: هل كانت صلاته على من عليه دين محرمةٌ عليه أم جائزة؟

قال ابن حجر (٣): " وجهان، قال النووى: الصواب الجزم بجوازه مع وجود الضامن كما فى حديث مسلم.


(١) الفتح، حـ٤، صـ ٥٧٤
(٢) شرح السنة للبغوى، حـ٨، ٢١٢
(٣) الفتح، حـ ٤، صـ ٥٨٦

<<  <   >  >>