للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

قال الشوكانىُّ (١): " وفي صلاته - صلى الله عليه وسلم - على من عليه دين بعد أن فتح الله عليه إشعار بأنه كان يقضيه من مال المصالح. وقيل بل كان يقضيه من خالص ملكه ".

السابعة: فهل كان القضاء واجبا عليه - صلى الله عليه وسلم - أم لا:

قال الشوكانىُّ: " فيه وجهان ".

الثامنة: هل تجوز الكفالة بالبدن؟

مذهبان لأهل العلم:

الأول: الجواز وبه قال جمهور الفقهاء كما نقا ابن بطال.

وقال البغوى فى شرح السنة (٢):

" وأجاز أكثر أهل العلم الكفالة بالبدن، وقال جرير والأشعث لعبد الله بن مسعود في المرتدين: استتبهم وكفلهم، فتابوا، وكفلهم عشائرهم. "

وهو قول مالك والليث والثورى والأوزاعى وأبو حنيفة وأحمد واختُلف عن الشافعى، فمرة أجازها ومرة ضعفها.

وقال ابن بطال: " ولم يختلف الذين أجازوها فى النفس أن المطلوب إن غاب أو مات لم يقم على الكفيل به حد، ولا لزمه قصاص، فصارت الكفالة بالنفس عندهم غير موجبة لحكم فى البدن، وشذ أبو يوسف ومحمد، فأجازا الكفالة فى الحدود والقصاص، وقالا: إذا قال المقذوف أو المدعى للقصاص: بينتى حاضرة، كفلته ثلاث أيام. "

الثانى: لا تجوز الكفالة بالنفس، وقالت به طائفة من أهل العلم كما نقل ابن بطال.

ومن الفوائد:

١ - تصح الضمانة عن الميت ويلزم الضَّمِينُ ما ضَمِنَ به، وسواء كان الميت غنيا أو فقيرا، وإلى ذلك ذهب الجمهور. كما قال الشوكانىُّ.

٢ - وفيه وجوب الصلاة على الجنازة، قاله ابن حجر.

٣ - صعوبة أمر الدَّيْنِ، وأنه لا ينبغى تحمله.

٤ - وجود النسخ فى الشرائع، وهذا يتضح من طرق الحديث الأخرى أن النبى - صلى الله عليه وسلم - كان فى نهاية

أمره أنه يصلى على من مات وعليه دين لقوله: " فعلى دينه "، قال ابن بطال معلقاً على هذه اللفظة كما نقل الشوكانىُّ عنه: " هذا ناسخ لترك الصلاة على من مات وعليه دين وقد حكى الحازمي إجماع الأمة على ذلك ".


(١) نيل الأوطار، حـ٥/ ٢٩٤
(٢) شرح السنة، حـ ٨، ٢١٤

<<  <   >  >>