للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[صلاة الضحى]

صلاة الضحى سنة مؤكدة، وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات، وأدنى الكمال أربع، وأفضل منه ست، والأفضل أن يسلم من كل ركعتين.

ووقتها: من ارتفاع الشمس إلى قبيل الزوال، ووقتها المختار إذا اشتد الحر قبل الظهر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (صلاة الأوابين حين ترمض الفصال).

والأوابون: المطيعون، والفصال: صغار أولاد الإبل، وترمض الشمس إذا اشتدت حرارتها على الرمل فتحترق أخفاف صغار الإبل.

وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد).

وقالت عائشة رضي الله عنها: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعاً، ويزيد ما شاء الله).

وعن أم هانئ رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلى سبحة الضحى ثماني ركعات؛ يسلم من كل ركعتين).

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يقول الله تعالى: يا ابن آدم! لا تعجزني من أربع ركعات في أول نهارك أكفك آخره).

<<  <  ج: ص:  >  >>