للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[نذر اللجاج وأحكامه]

قال الشارح: [وأما نذر اللجاج والغضب: فهو يمين عند أحمد، فيخير بين فعله وكفارة يمين، لحديث عمران بن حصين مرفوعاً: (لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين) رواه سعيد بن منصور وأحمد والنسائي.

فإن نذر مكروهاً كالطلاق استحب أن يكفر ولا يفعله].

اللجاج: هو أن يستلج على الإنسان نظره في العاقبة، فيكون بدون تفكير وبدون نظر في العاقبة، بل غضب غضباً أخرجه عن حاله الطبيعي العادي، إذا وقع الإنسان في مثل هذه الحالة ونذر فإنه ليس عليه شيء، ولكن يلزمه كفارة في قول بعض العلماء.