عن أبي عبد الله عليه السلام قال إنما نزلت: فما استمعتم به منهم إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة.
(د) ٢١٠ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط برواية الشيخ أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري عن أبي علي محمد بن همام بن سهيل الكاتب عن حميد بن زياد عن عبد الله أحمد بن نهيك عن مساور وسلمة عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول قال علي عليه السلام لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنى إلا شقي قال ثم قرأ هذه الآية: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة قال يقول إذا انقطع الأجل فيما بينكما استحللتها بأجل آخر ترضيها ولا يحل لغيرك حتى ينقضي الأجل وعدتها حيضتان.
(هـ) ٢١١ـ الصدوق ره في (الفقيه) بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبان عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال أنه سأل عن المتعة فقال أن المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم إنهن كن يؤمن يؤمئذ فاليوم لا يؤمن فسألوا عنهم وأحل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتعة ولم يحرمها حتى قبض وقرأ ابن عباس فما استمتعتم به منهم إلى أجل مسمى فآتوهن أجرهن فريضة والظاهر أن قوله وقرأ الخ من تتمة كلام الإمام عليه السلام بقرينة ما يأتي عن العياشي والوجه فيه ما مر في ذيل الحديث الأربعين من سورة البقرة وزعم الفاضل المولى مراد القريشي أنه من كلام الصدوق حيث قال قوله وقرأ الخ مقصود المؤلف من الاستشهاد ضم إلى أجل مسمى إلى الآية فيصير نصاً في المتعة والانضمام لبيان معنى الآية دون أن المنضم منها حتى يق أنه لو كان منها لوجب تواتره وطرح الخبر أهون من هذا الحمل الذي يأباه ذوق كل من له درية بأساليب الكلام ويأتي الجواب عن كلامه الأخير إن شاء الله تعالى والعياشي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قال جابر بن عبد الله عن رسول الله (- صلى الله عليه وسلم -) أنهم غزوا معه فأحل لهم