للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= انظر: البدر المنير (ق ٢، ص ٢٤٩ - ٢٨٣)؛ والتلخيص الحبير (١/ ٨٥ - ٨٧).

وهذا التضعيف المجمل لما يتصل بالتسمية عند الوضوء، أما إكفاء الإناء للوضوء منه بعد النوم فهذا له شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعًا (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا، فإنه لا يدري أين باتت يده).

أخرجه البخاري (الفتح ١/ ٢٦٣)، ومسلم (١/ ٢٣٣)، واللفظ له. أما إسباغ الوضوء فسيأتي له شواهد في الباب الآتي إن شاء الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>