للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم بيع لبن الأمهات]

من فضل الله على الطفل أن أمه عندما تلده فإن الله يجري في عروقها هذا اللبن، وهذا اللبن هو الذي يغذي الطفل، وبإجماع الأطباء أن أفيد شيء للطفل هو لبن الأم.

وقد اختلف العلماء في إرضاع المرأة لولدها هل هو على الوجوب أم على الاستحباب؟ بمعنى: هل للأم أن تعطي المولود لأبيه وتقول له: أرضعه كيفما شئت، ولا يجب عليها أن ترضع الولد؟ بعض العلماء قال بذلك.

والمسألة في المطلقة إذا طلقت هل يجب عليها الإرضاع أم لا ويجب على الأب استئجار من ترضع المولود إذا أبت أمه أن ترضعه، أو أن ترضعه بأجر؛ لأن الله جل وعلا قال: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق:٦]، لا بد أن يؤتيها الأجرة على ذلك، أو تسقط نفقة الإرضاع؛ فإن أبت فلك أن تستأجر {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} [الطلاق:٦]، أي: تستأجر امرأة، وهو استئجار الظئر لإرضاع الصغير، إذاً: الرضاعة لا تجب عند الطلاق.

أما إذا أراد الرجل الرضاع لابنه، فهل يصح للمرأة التي تأخذ الأجرة على إرضاع الابن أن تبيع لبنها، وهذا اللبن يجمد ويحفظ, أو أن نجمع النساء ونأخذ منهن قدراً معيناً ثم نحفظه ونبيعه للأطفال, مثل اللقيط الذي تتركه الزانية ولا ترعاه، فهل يصح بيع هذا اللبن أم لا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>