للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول بجواز بيع لبن الأمهات وأدلته]

القول الثاني: وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا بجواز بيع لبن المرأة، واستدلوا على ذلك بأدلة: الدليل الأول: الأصل؛ لأن الأصل في البيع والشراء الحل، ولا يحرم شيء إلا إذا أتى الدليل الناطق الصريح الصحيح في ذلك.

الدليل الثاني: أنه لبن طاهر ينتفع به فلا كراهة في بيعه.

الدليل الثالث: إذا جاز لك الأجرة من أجل الإرضاع، والإجارة فرع عن البيع، فإذا أخذت المرأة الأجرة لأنها ترضع طفلاً صغيراً، فيجوز لها أن تبيع هذا اللبن أيضاً.

الدليل الرابع: وهو دليل قياس, حيث قاسوا ذلك على لبن الشاة, فأنت لو اشتريت شاة أو بقرة حلوباً تأخذ منها اللبن وتحفظه وتبيعه جاز لك ذلك، فقاسوا لبن المرأة على لبن الشاة، لكن ما وجه هذا القياس عند فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة؟ يقولون: يجوز للمرأة أن تعصر ثديها وتبيع هذا اللبن قياساً على لبن الشاة, وهو لا يحرم بيعه حتى ولو كان يحتاجه رضيع الشاة.

والراجح الصحيح: أنه يجوز بيع لبن المرأة, ففي بلاد الغرب والبلاد الأجنبية هم في حاجة إلى شيء اسمه مصانع اللبن، وهذه المصانع يستأجرون فيها النساء لتعصر المرأة ثديها ويشترون اللبن منها للبيع؛ لأن أولاد الزنا واللقطاء عندهم كثير.

<<  <  ج: ص:  >  >>