للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[أحكام الاستعاذة]

ويقصد بالاستعاذة هو قولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند ما تفتتح القراءة لقوله عز وجل في سورة النحل فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ وما ورد عن النبي صلّى الله عليه وسلم أنه استعاذ قبل القراءة بهذا اللفظ بعينه والجهر بلفظ الاستعاذة هو المشهور عند افتتاح القراءة.

وحكمها عند الجمهور الندب ولا يأثم القارئ بتركتها وإذا اقترنت الاستعاذة بأول السورة سوى براءة فيجوز فيها أربعة أوجه وترتيبها حسب المقدم في الأداء كالآتي:- الأول: قطع الجميع: أي الوقف على الاستعاذة والوقف على البسملة والابتداء بأول السورة.

الثاني: قطع الأول ووصل الثاني بالثالث: أي الوقف على الاستعاذة ووصل البسملة بأول السورة.

الثالث: وصل الأول بالثاني وقطع الثالث: أي وصل الاستعاذة بالبسملة مع الوقف عليها والابتداء بأول السورة.

الرابع: وصل الجميع: أي وصل الاستعاذة بالبسملة بأول السورة جملة واحدة.

أما الابتداء بأول سورة براءة فليس فيها إلا وجهان وهما:

الأول/ القطع: أي الوقف على الاستعاذة والابتداء بأول السورة من غير بسملة.

الثاني/ الوصل: أي وصل الاستعاذة بأول السورة من غير بسملة وذلك لعدم كتابتها في أولها في جميع المصاحف العثمانية.

أما إذا لم تقترن الاستعاذة بأول السورة كأن بدأ القارئ من أول الحزب أو الثمن أو بعد أول السورة ولو بكلمة فيجوز له حينئذ التخيير في أن يأتي بالبسملة بعد الاستعاذة أو لا يأتي بها والإتيان بها أفضل.

<<  <   >  >>