للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

-الإجماع، لابن المنذر.

-مراتب الإجماع، لابن حزم.

-مغني ذوي الأفهام، لابن عبد الهادي (١) [١٤٨] ) .

[السؤال العاشر]

يقول الأخ: نويت أن أقوم بتأليف كتاب، ولكن ينتابني وسواس: أن هذا رياء، وأن لا أكتب اسمي وأرمز بلقبي، فهل هذا حل للوسواس، أم ترون أن أكتب اسمي كاملاً ولا أهتم بهذا الوسواس (٢) [١٤٩] ) ؟

الجواب:

أولاً: لا أرى أن كل إنسان -عنت له فكرة التأليف- أن يكتب إلا بشروط ثلاثة:

أ- الأهلية في العلم والتأليف: وتكون بشهادة أهل العلم للشخص.

جلس الإمام مالك رحمه الله ذات يوم بين طلابه، فسأل سائل عن مسألة، فأجابه عبد الرحمن بن القاسم العتقي، وهو من أصحاب مالك، فغضب مالك رحمه الله وقال: لا ينبغي لأحد أن يفتي حتى يشهد له من هو خير منه أنه أهل للفتوى، والله ما أفتيت الناس حتى شهد لي سبعون من أهل هذا المسجد -يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم- أني أهل للفتوى (٣) [١٥٠] ) ، فلا ينبغي التصدر الكامل للفتوى والتأليف، إلا ممن شهد له أهل العلم بأنه أهل لهذا المقام.

فالعينُ تُبصِرُ ما دنى ونأى ... ... ... ولا تَرى ما بها إلا بمرآةِ

ويعلم الله (٤) [١٥١] ) : أنني عرض عليّ مجلس أفضل من هذا المجلس، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصغر سناً من الآن، وامتنعت؛ لأن التصدر يحتاج إلى أهلية.

أما كون الإنسان يجمع من هنا وهناك، ويعيد صياغة العبارات، ثم يخرجها، وتحسب على أنها كتب علمية فلا.


(١) ١٤٨] ) للشيخ -حفظه الله- درساً مستقلاً في كيفية كتابة البحوث الفقهية والاستفادة من المصادر والمراجع ضمن أشرطة شرح عمدة الفقه. للتوسع يمكن الرجوع إليها.
(٢) ١٤٩] ) بتصرف، من سؤال في دروس شرح عمدة الفقه، في باب الطلاق، وبتصرف من مقدمة دروس شرح عمدة الأحكام عند قول المصنف رحمه الله: فقد سألني.
(٣) ١٥٠] ) ذكره الحافظ الذهبي رحمه الله في السير. انظر نزهة الفضلاء (٣/٦٢١) .
(٤) ١٥١] ) من شرح دروس عمدة الأحكام -كتاب الحج- عام ١٤١٤هـ.

<<  <   >  >>