للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث العاشر: السَّلَم المُوَازي (المتوازي)، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف السَّلَم وحكمه.

تعريف السلم

السَّلَم لغةً هو السَّلَف، ومعنى السلف التقدُّم والسَّبْق، وعقد السلم فيه هذا المعنى؛ لأن الثمن فيه مقدَّمٌ (١)، وقال الماوردي: (السلف لغة عراقية، والسلم لغة حجازية) (٢)، ولكن يأباه لفظ حديث الباب الآتي-بمشيئة الله-، فإن فيه (من أسلف)، ولكنهما بمعنى واحد عند جميع أهل اللغة (٣)، ومن العلماء من استعمل لفظ السلم (٤)، وهو لقب خاص لهذا العقد، ومنهم من استعمل لفظ السلف (٥)، وهو مستعمل فيه وفي القرض، لكنه إذا عُدّي بإلى أو في أريد به هذا العقد.

والسلم اصطلاحًا:

١ - عند الحنفية: شراءُ آجلٍ بعاجلٍ (٦).

٢ - عند المالكية: عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة بغير عين ولا منفعة غير متماثل العوضين (٧).

٣ - عند الشافعية: عقد على موصوف في الذمة ببدل يُعطى عاجلًا (٨).

٤ - عند الحنابلة: عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد (٩).

حكم السلم

السلم جائز بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله - سبحانه وتعالى -: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ (٢٨٢)} البقرة: (٢٨٢)، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: (أشهد


(١) مقاييس اللغة، مادة سلف ٣/ ٩٥ - ٩٦، ومادة سلم ٣/ ٩٠، تهذيب اللغة، مادة سلم ٢/ ١٧٤٣، المصباح المنير، مادة سلم، ص ٢٣٥، التعريفات، ص ١٢٣، القاموس المحيط، مادة سلم، ص ١١٢١.
(٢) الحاوي الكبير ٥/ ٣٨٨.
(٣) المطلع ص ٢٩٣.
(٤) صحيح البخاري ٣/ ٨٥، المبسوط ١٢/ ١٤٦، الذخيرة ٥/ ٢٢٣، مغني المحتاج ٢/ ١٣٤، المغني ٦/ ٣٨٤، المحلى ٩/ ١٠٥.
(٥) مصنف عبد الرزاق ٨/ ٤ - ١٩، المدونة ٤/ ٣١٣ وما بعدها، الأم ٣/ ٩٥.
(٦) فتح القدير ٥/ ٣٢٣، التعريفات ص ١٢٣، حاشية ابن عابدين ٧/ ٤٧٨ - ٤٧٩، درر الحكام ١/ ١١٤.
(٧) شرح حدود ابن عرفة ص ٣٩٥، مواهب الجليل ٦/ ٤٧٦، الفواكه الدواني ٢/ ١٥٢.
(٨) نهاية المطلب ٦/ ٥، العزيز شرح الوجيز ٤/ ٣٩١، كفاية الأخيار ص ٢٩٧.
(٩) المطلع ص ٢٩٣، الإنصاف ١٢/ ٢١٧، كشاف القناع ٨/ ٨٥.

<<  <   >  >>