(٢) لسان العرب، مادة جعل ١٣/ ١١٧، مختار الصحاح، مادة جعل ص ١٠٥، المطلع ص ٣٤٠. (٣) درر الحكام ١/ ٥٠٣، ويظهر في السياق أنه تعريف منقول من كتب الشافعية، وقد عُرف تعريفًا لغويًا في "فتح القدير" و"العناية" ٣/ ٤٢١ وفي "حاشية ابن عابدين" ٥/ ٤٤٤، وليس للجعالة في كتب الحنفية بابٌ مستقلٌّ وإنما يذكر في كتاب العتق، في العتق على جعل؛ لذا قال في "دستور العلماء" ١/ ٢٧٦: (الجعل -بالضم- اسمٌ لما يجعل شرطًا للعتق). (٤) شرح حدود ابن عرفة ص ٥٢٩، مواهب الجليل ٧/ ٥٩٥، الفواكه الدواني ٢/ ١٧١. (٥) مغني المحتاج ٢/ ٥٥٤، تكملة المجموع ١٦/ ٤٦٦، وعرف في "المهذب" تعريفًا أشبه باللغوي، وفي "مختصر شجاع": أن يشترط على رد ضالته عوضًا معلومًا. كفاية الأخيار ص ٣٥٧. (٦) زاد المستقنع ١٠/ ٣٤٤ مع الشرح الممتع، وينظر: الإنصاف ١٦/ ١٦٢، شرح منتهى الإرادات ٤/ ٢٨٠، كشاف القناع ٩/ ٤٧٨ - ٤٧٩، الروض المربع ٧/ ٣٦٩ - ٣٧١. (٧) بدائع الصنائع ٦/ ٣٢٠ - ٣٢١، الاختيار ٣/ ٣٥ - ٣٦، المدونة ٥/ ٣٣٦، مواهب الجليل ٧/ ٥٩٩، المهذب ١٦/ ٤٩٥ مع التكملة، مغني المحتاج ٢/ ٥٥٤، المغني ٨/ ٣٢٣، قال: (الجعالة في رد الضالة والآبق وغيرهما جائز، وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، ولا نعلم فيه مخالفًا) وقد خالف أبو حنيفة في رد الضالة، وينظر: المحلى ٨/ ٢٠٦، رؤوس المسائل الخلافية ٣/ ١٠٨٩ - ١٠٩٠.