(٢) الدر المختار مع حاشيته ٩/ ١٥٢ - ١٥٣، المغني ٨/ ٥٥.(٣) عقد الجواهر الثمينة ٢/ ٨٦٣، مواهب الجليل ٧/ ٥٣٧، منح الجليل ٣/ ٧٥٥.(٤) المهذب مع تكملة المجموع ١٦/ ٣٣١، مغني المحتاج ٢/ ٤٦٢، الأشباه والنظائر للسبكي ١/ ٣٠٢، وسبق ص ٢٣ - ٢٤.(٥) حاشية ابن عابدين ٩/ ٤٧٣، وهو ما جاء في "المعايير الشرعية"، معيار الإجارة ص ١٣٥، البند ٣/ ٤.(٦) الإنصاف ١٤/ ٣٣٨ - ٣٤١، كشاف القناع ٩/ ٧٢، والمراجع التالية في القول الرابع، وقد نصَّ الدردير في "الشرح الكبير" ٤/ ٩ على نفي الحيلة بقوله: (وجاز استئجار المالك المؤجِر لداره أو دابته مثلًا -أي من المستأجر- إلا لتهمة سلف جر منفعة لإيجاره بعشرة لأجل واستئجاره بثمانية نقدًا) فيمكن أن يكون مذهب المالكية أيضًا.(٧) المعايير الشرعية، المعيار الشرعي للإجارة، ص ١٣٥، البند رقم ٣/ ٤.(٨) المغني ٨/ ٥٥، الفروع ٧/ ١٦٩ - ١٧٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute