(٢) مغني المحتاج ٢/ ٣٤١، نهاية المحتاج ٥/ ٨٨، المغني ٧/ ٣٤٨، الإنصاف ١٥/ ٩٧ وقال: (محل الخلاف إذا لم يأذن المعير له، فأما إن أذن له فإنه يجوز قولًا واحدًا، وهو واضح) يحتمل قولًا واحدًا في المذهب، أما الحنفية والمالكية فالأصل عندهم جواز إعارة المعار كما سيأتي -إن شاء الله-. (٣) درر الحكام ٢/ ٣٦٧ وجعلها من فروع قاعدة (لا اعتبار للدلالة في مقابلة التصريح)، مواهب الجليل ٧/ ٢٩٧، الفواكه الدواني ٢/ ٢٦٣، أما الشافعية والحنابلة فالأصل عندهم المنع من إعارة المعار كما سيأتي -إن شاء الله-. (٤) بدائع الصنائع ٦/ ٣٤٠، نتائج الأفكار ٧/ ١٠٦ - ١٠٧، مجمع البحرين ص ٤٨٥، مجمع الضمانات ١/ ١٦٤، وقارن بالروض المربع (تحقيق المشايخ) ٧/ ١٧٩، والتقييد ليس مثل التصريح بالمنع. (٥) مواهب الجليل ٧/ ٢٩٧ - ٢٩٨، الفواكه الدواني ٢/ ٢٦٣، حاشية الدسوقي ٣/ ٤٣٣، بلغة السالك ٢/ ٢٠٥، والمالكية يوافقون الجمهور فيما إذا منع المعير من الإعارة، وليس كما في تحقيق المشايخ للروض المربع: (الجواز مطلقًا).