للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفرع الثالث: حكم توصية الموصي بالوصية.

بادئ ذي بدء لا يجوز للإنسان أن يوصي بأكثر من الثلث، فإن فعل فصحة الوصية في ما زاد موقوفة على إجازة الورثة (١)، ولا يجوز أن يوصي لوارث إلا بإجازتهم (٢)، ويجوز له أن يغيِّر وصيته ويرجع عنها (٣)، وبناء على ذلك إذا أوصى الموصي بعينٍ من ماله، مثل أن يوصي بمكتبته أو سيارته، أو بجزءٍ مشاعٍ، مثل أن يوصي بخُمس ماله أو ثلثه، ثم رجع عن تلك الوصية وأوصى بغيرها ناسخًا لها فالعبرة بالوصية الثانية، أما إذا لم يرجع بل أراد أن يزيد في الوصية أو يوصي ثانيةً مع بقاء الأولى فلا تخلو الوصية الجديدة من أن تكون للموصى له الأول، أو تكونَ لغيره معه، فإن كانت لغيره معه اشتركا في الثلث بقدر نصيبهما، فلو وصى للأول بثلث ماله وللثاني بثلث ماله قسم الثلث بينهما نصفين، ولو أوصى للأول بثلث ماله وللثاني بسدس ماله قسم الثلث بينهما، للأول ثلثا الثلث وللثاني ثلثه، ولم يقدَّم بعضُهم على بعض؛ لأن ما تقدم وما تأخر يلزم في وقت واحد، وهو بعد الموت، وهذا قول فقهاء المذاهب الأربعة (٤)، وإن كانت الوصية الثانية للأول لا لغيره فإن كانت الوصيتان متفاوتتين فله أكثرهما، وهو مذهب الحنفية (٥) والمالكية (٦)، وزاد الحنفية: (ما لم يتجاوز الثلث، ولا عبرة بالزائد وإن أجازته الورثة)، وإن كانتا متساويتين فله أحدهما -مثل أن يقول: أوصيت له بالسدس، ثم يقول في الوصية الثانية: أوصيت له بالسدس. فله السدس وليس السدسان-، وهو مذهب الحنفية (٧)، ورواية عن مالك، وفي قولٍ للمالكية: له مجموعهما (٨).


(١) حاشية ابن عابدين ١٠/ ٣٥٨، الفواكه الدواني ٢/ ٢٠٨، المهذب ١٧/ ٣٥٥،٣٦٥ - ٣٦٦، شرح منتهى الإرادات ٤/ ٤٤٥، ونُقل الإجماع عليه، ولكن شذت طائفة فلم تجزه مطلقًا. ينظر: الاستذكار ٦/ ٢٨٠،٢٨٢. ط. إحياء التراث العربي، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٨/ ١٥٢، التوضيح لابن الملقن ١٧/ ١٩٣.
(٢) نُقل الإجماع عليه في "الأوسط " ٨/ ٢٢، و"التوضيح" ١٧/ ٢٠١، وينظر حاشية ابن عابدين ١٠/ ٣٨٩،٣٩١.
(٣) نُقل الإجماع على جواز الرجوع في الوصية إلا العتق. الأوسط ٨/ ١٦١، التمهيد ١٩/ ٣١، واستثنى المالكية الوصية التي قال عنها: (لا رجوع لي فيها) فلا تبطل بالرجوع العام حتى ينص عليها. مواهب الجليل ٨/ ٥٢١ - ٥٢٢، وينظر الموطأ ٢/ ٣٠٩ - ٣١٠.
(٤) أصول السرخسي ١/ ١٣٢ - ١٣٣، خلاصة الدلائل ٢/ ٤٠٨، حاشية ابن عابدين ١٠/ ٣٨٣، المدونة ٧/ ١٠٠، مواهب الجليل ٨/ ٥٢٦ - ٥٢٧، الفواكه الدواني ٢/ ٢١٠، الأم ٤/ ١١٨، المهذب ١٧/ ٤٤٠، الشرح الكبير والإنصاف ١٧/ ٢٥٩، شرح منتهى الإرادات ٤/ ٤٩٧، كشاف القناع ١٠/ ٢٢٧، وهو قول جمع من السلف. مسند الدارمي (ح ٣٢٥٢ - ٣٢٥٨).
(٥) حاشية ابن عابدين ١٠/ ٣٨٩،٣٩١.
(٦) الذخيرة ٧/ ٦٣، التاج والإكليل مع مواهب الجليل ٨/ ٥٢٧ - ٥٢٨.
(٧) حاشية ابن عابدين ١٠/ ٣٨٩/٣٩١.
(٨) مواهب الجليل ٨/ ٥٢٨.

<<  <   >  >>