(٢) مختار الصحاح، مادة رقق ص ٢٣١، المصباح المنير، مادة رقق ص ١٩٦. (٣) مواهب الجليل ٨/ ٤٤٦، المغني ١٤/ ٣٤٤. (٤) التعريفات ص ١٥٠، دستور العلماء ٢/ ٢١٦، القاموس الفقهي ص ٢٤٢. (٥) مواهب الجليل ٨/ ٤٤٦. (٦) التعريفات ص ١١٤. (٧) المغني ١٤/ ٣٤٤، المحلى ٩/ ١٨٣، مراتب الإجماع ص ٢٦٠، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص ٥٨١. (٨) المراد وقوع العتق من الرقيق، فخرج عتيق المولى؛ لأنه أصبح حرًا بالعتق، كما في مسألة القضاة، والعتق فرع الرق، ولكن الرق ليس بعقد فدخوله في البحث للشبه، فهو إعتاق ما من شأنه أن يُعتَق. (٩) ١٤/ ٣٩٧. (١٠) التوضيح لابن الملقن ٣٢/ ٣٨، والأولى أن يقال: إنه عتق لا يقع أصلا فلا حاجة إلى إزالته، وملك السيد باق.