(٢) الإشراف لابن المنذر ٦/ ٢٨٦، الإشراف للقاضي عبد الوهاب البغدادي ص ٢٦٠ مسألة ٥٩٠ مع الإتحاف، المغني ٨/ ٦، نهاية المطلب ٨/ ٦٥ المجموع ١٦/ ١٩١، وينظر: المحلى ٨/ ١٨٢، مراتب الإجماع ص ١٠٥، وقال أهل السنة: لا يعتبر في الإجماع وفاق القدرية والخوارج والرافضة. شرح الكوكب المنير ٢/ ٢٢٧، والمعتزلة من القدرية. (٣) المغني ٨/ ٢٥، شرح الزركشي ٤/ ٢٢٨، والفصل بين الحكمين التكليفي والوضعي خاص بهذه المسألة؛ لأن الأقوال في المسألة غير متواردة، فمن ذكر الحكم التكليفي نصًّا لم يذكر الوضعي، وكذا العكس. وتسمية الحكم التكليفي بهذا الاسم لأنه الغالب والأشهر، ولابن تيمية نظر في هذه التسمية. مجموع الفتاوى ١/ ٢٥. (٤) وجعله بعض المشايخ المعاصرين مذهب الحنفية وقياس مذهب الشافعية في أحد القولين، وذكر أن القول الثاني قياس مذهب المالكية (اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية ٧/ ٢٩٣ - ٢٩٤) استنادًا لما جاء في مواهب الجليل (٧/ ٥٢٣): (وكل تصرف لا يبطل حق المستأجر لا يُمنع أصله)، وذكر بعض المعاصرين أن القول الأول عليه عامة الفقهاء، وهذا أوجه من السابق.