للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الأول: بيع المبيع، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف البيع وحكمه.

تعريف البيع

البيع لغة: مطلق المبادلة، وهو من الأضداد مثل الشراء (١).

والبيع اصطلاحًا:

١ - عند الحنفية: مبادلة المال المُتَقومِ بمالٍ مُتَقوم تملكًا أو تمليكًا (٢).

٢ - عند المالكية: عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة (٣).

٣ - عند الشافعية: مقابلة مالٍ بمال على وجه مخصوص تمليكًا (٤).

٤ - عند الحنابلة: مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض (٥).

وهذه التعاريف مؤداها واحد، والبيع معروف.

حكم البيع

البيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فلأدلة كثيرة أصرحها قوله - سبحانه وتعالى -: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} البقرة: (٢٧٥)، وأما السنة فلأدلة كثيرة منها: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبًا» (٦)، وقال لجابر - رضي الله عنه -: «بِعْنِيه» (٧) أي الجمل، إلى غير ذلك من الأدلة التي لا حصر لها، وأجمع المسلمون على جوازه في الجملة (٨)، وقد يعرِض للبيع الأحكام الخمسة (٩)، وفي "الموافقات" أنه مطلوب وجوبًا بحسب الكلية؛ لأنه من


(١) مقاييس اللغة، مادة بوع ١/ ٣١٨، تهذيب اللغة، مادة باع ١/ ٢٥٩، لسان العرب، مادة بوع ٩/ ٣٥٩، المُطلع ص ٢٧٠، المصباح المنير، مادة بيع ص ٦٧، التعريفات ص ٥٢.
(٢) الاختيار ٢/ ٣.
(٣) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٣/ ٢.
(٤) مغني المحتاج ٢/ ٥.
(٥) الروض المربع ٦/ ٨.
(٦) رواه البخاري، كتاب البيوع باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه (٣/ ٧٦ - ٧٧) (ح ٢٢٠١)، ومسلم، كتاب البيوع (٥/ ٤٧ - ٤٨) (ح ٤٠٨٢).
(٧) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب شراء الدواب والحمير (٣/ ٦٢) (ح ٢٠٩٧)، ومسلم، كتاب البيوع (٥/ ٥١) (ح ٤٠٩٨).
(٨) خلاصة الدلائل ١/ ٣٢٥، الاختيار ٢/ ٥، الإشراف لابن المنذر ٦/ ١٣١، نهاية المطلب ٥/ ٥، المجموع ١٠/ ٢٢١، فتح الباري ٥/ ٤٩٩، مغني المحتاج ٢/ ٦، المغني ٦/ ٧، المحلى ٩/ ٥، وغيرها.
(٩) الفواكه الدواني ٢/ ١١٢.

<<  <   >  >>