للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأول.

وعند تناول مجمع الفقه الإسلامي التابع للمنظمة لموضوع السلم وتطبيقاته المعاصرة تطرق العلماء المشاركون والأعضاء لمسألة السلم الموازي تطرُّقًا جزئيًّا؛ لذا خلا القرار الصادر في ذلك، من تعريف للسلم الموازي أو بيان حكمه، وجاء في آخره: (يوصي المجلس باستكمال صور التطبيقات المعاصرة للسلم بعد إعداد البحوث المتخصصة) (١)، والمقصود الأول بذلك السلم الموازي، فقد قال مقرر جلسة المناقشة: (فكمقرر أرجو من الإخوة العلماء أن يولوا هذه المسائل المختلفة بالذات: (السلم الموازي) الجهد اللازم لهذه المسألة حتى تستبين الصورة في أذهاننا، وأن يقعِّدوها التقعيد اللازم حتى نستطيع أن نصدر فيها قرارًا سليمًا، وأراه من المسائل المعاصرة التي تحتاج إلى قرار من مجمعنا هذا إن شاء الله. وبالله التوفيق والهداية) (٢).

ويأتي حكم كل صورة من الصورتين في فرع مستقل:

الفرع الأول: إسلام المسلَم فيه بعينه.

للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال، ومن لم ينص على السلم نص على بيع المسلم فيه:

القول الأول: عدم جواز إسلام المسلم فيه مطلقًا، وهو مذهب الحنفية (٣) والشافعية (٤) والحنابلة (٥)، وهو قولٌ لأبي العباس ابن تيمية (٦).

القول الثاني: جواز إسلام المسلم فيه إلا أن يكون طعامًا، وهو مذهب المالكية (٧).


(١) قرار رقم ٨٥ (٢/ ٩) بتاريخ ١ - ٦/ ١١/١٤١٥. فقه النوازل ٣/ ٢٣٤.
(٢) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، السلم وتطبيقاته المعاصرة للدكتور نزيه حماد ع ٩، ج ١٤٩، ص ٦٠٣، قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي ١/ ٧٩ - ٨٥، المعايير الشرعية المعيار الشرعي للسلم، البند ٦/ ١، ص ١٦٢،١٧٠، يلاحظ أن بعض العقود التي يظهر لها اسم جديد تجعل بعض الناظرين في حكمها يصنفها ضمن العقود المستحدثة، والنوازل المعاصرة، وهذا يرجع أولًا لتعيين المقصود بمسمى العقود المعاصرة، ثم للتصور الصحيح لها، ثم لسعة الاطلاع على المدونات المتقدمة، وبالنظر لهذا العقد نجد أن صورته الأولى منصوص عليها في مسألة إسلام المسلم فيه، أو بيع المسلم فيه، وأن صورته الثانية نصَّ عليها الإمام الشافعي - رحمه الله - وغيره من المصنفين، وإن كانت الصورة الأولى أشهر وأظهر، ولكن تخصيص السلم الموازي بالصورة الثانية عند المعاصرين أكثر.
(٣) بدائع الصنائع ٥/ ٢٩٩،٣٤٩، خلاصة الدلائل ١/ ٣٧٨، فتح القدير ٥/ ٣٤٥، حاشية ابن عابدين ٧/ ٣٩٤.
(٤) نهاية المطلب ٦/ ٢١، البيان ٥/ ٤٤٤، مغني المحتاج ٢/ ٩٢.
(٥) المستوعب ٢/ ١٦٧، الإنصاف ١٢/ ٢٩٢، كشاف القناع ٨/ ١١٨، وفي رواية عن أحمد جوازه من بائعه، وهو المسلم إليه. المغني ٦/ ٤١٦، واختارها ابن قيم الجوزية بشرط أن يكون بقيمته أو أقل. تهذيب السنن ٥/ ١١١ - ١١٧.
(٦) مجموع الفتاوى ٢٩/ ٥٠٠.
(٧) الموطأ ٢/ ١٨٩، المدونة ٤/ ٤٢٩ - ٤٣٠، الكافي ص ٣٤٢، التاج والإكليل ٦/ ٥٢٣، شرح الخرشي ٥/ ٢٢٧، واشترطوا: أن يعجل البدل، وأن يكون مما يباع المسلم فيه يدًا بيد، ومما يجوز أن يسلم فيه رأس المال، وألا يكون طعامًا.

<<  <   >  >>