للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على المال والعمل وطول زمن التعامل معه مما يؤثر في اختيار رب المال له وقصده إياه دون غيره من العمال، وهذا المعنى موجود في المزارعة والمساقاة.

الفرع الثاني: مزارعة المزارع ومساقاة المساقي بتقبل أرض أو زرعٍ من أجنبي.

لم أجد في هذه المسألة نصًا، ويمكن تخريجها على مضاربة المضارب بتقبل رأس المال من أجنبي، فيكون حكمها الجواز إذا أذن رب المال أو إذا لم يأذن ولم ينه ولم يلحق ضرر بذلك، فإلم يكن كذلك ففيه احتمالان:

الاحتمال الأول: الجواز، وهو قول أكثر الفقهاء تخريجًا.

الاحتمال الثاني: عدم الجواز، وهو مذهب المالكية والحنابلة تخريجًا.

وأدلة هذه المسألة والترجيح فيها كمسألة مضاربة المضارب (١).


(١) ص ٩١.

<<  <   >  >>