للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث السابع: مقاولة المقاول (المقاولة من الباطن)، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف المقاولة وحكمها.

تعريف المقاولة

المقاولة في اللغة مفاعلة من القول، وتقاولا أي تفاوضا (١)، والمعنى الثاني للمقاولة المجادلة (٢).

والمقاولة في الاصطلاح لها تعاريف، منها:

١ - عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئًا أو يؤدي عملًا مقابل بدل يتعهد به المتعاقد الآخر (٣).

٢ - عقد بين طرفين يصنع فيه أحدهما -وهو المقاول- شيئًا لآخر أو يقدم له عملًا في مقابل مبلغ معلوم (٤).

٣ - عقد يلتزم المرء بمقتضاه إتمام عمل معين لشخص آخر مقابل بدل مناسب لأهمية العمل (٥).

٤ - عقد على اصطناع شيء معين بالوصف المنضبط في مقابلة أجر معين أيضًا (٦).

٥ - عقد يقصد به أن يقوم شخص بعمل معين لحساب شخص آخر في مقابل أجر دون أن يخضع لإشرافه أو إدارته (٧).

٦ - عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين أن يؤدي عملًا للطرف الآخر مقابل عوض دون أن يكون تابعًا له أو نائبًا عنه (٨).

وهذه التعاريف متقاربة.

حكم المقاولة

عقد المقاولة من العقود الحادثة من حيث الاصطلاح؛ لذا لم ينص عليه الأئمة المتقدمون،


(١) لسان العرب، مادة قول ١٤/ ٩٥، مختار الصحاح، مادة قول ص ٤٨٢.
(٢) المصباح المنير، مادة قول ص ٤٢٤.
(٣) قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم ١٢٩ (٣/ ١٤)، عام ١٤٢٣، وهو موافق لمواد القانون المصري والسوري والليبي والعراقي كما في "عقد المقاولة" للعايد ص ٤٩، الغش وأثره في العقود ١/ ٤١٨ - ٤١٩،
(٤) مناقصات العقود الإدارية ص ٢٥.
(٥) من مواد القانون اللبناني، عقد المقاولة ص ٥٠.
(٦) من مواد القانون التونسي، عقد المقاولة ص ٥٠.
(٧) عقد المقاولة ص ٥٠، والمراجع الثلاثة السابقة والمرجع التالي بواسطته.
(٨) عقد المقاولة للشهاوي ص ٢٤٤. ويرى د. مصطفى الزرقا أن تسميته بالمقاولة غير موفقة. المدخل الفقهي العام ١/ ٦٣٤

<<  <   >  >>