(٢) مختار الصحاح، مادة حول ص ١٥٥، لسان العرب، مادة حول ١٣/ ٢٠٢، المطلع ص ٢٩٩، المصباح المنير، مادة حول ص ١٣٦. (٣) اللباب ٣/ ٣٩٩، وزاد في التعريفات ص ٩٨ نقل الدين وتحويله ... إلخ، درر الحكام ٢/ ٥ مادة ٦٧٣ من مجلة الأحكام العدلية. (٤) شرح حدود ابن عرفة ص ٤٢٣، مواهب الجليل ٧/ ٢١. (٥) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٣/ ٣٢٥. (٦) مغني المحتاج ٢/ ٢٥١، نهاية المحتاج ٤/ ٢٦٧، تكملة المجموع ١٤/ ٣١١ - ٣١٥. (٧) المبدع ٤/ ٢٧٠، شرح منتهى الإرادات ٣/ ٣٩٨، كشف المخدرات ١/ ٣٢٥. (٨) ومعرفة حقيقة العقد جزء من تعريفه الاصطلاحي. (٩) الذخيرة ٩/ ٢٥٠،٢٤٢، حاشية الدسوقي ٣/ ٣٢٥، التاج والإكليل ٧/ ٢١. (١٠) المهذب مع التكملة ١٤/ ٣١٨ - ٣١٩، كفاية الأخيار ص ٣١٥، مغني المحتاج ٢/ ٢٥١. وقد عزوا هذا القول للحنفية في "الموسوعة الفقهية" ١٨/ ١٧٢ - ١٧٥ وللظاهرية في تحقيق "الروض المربع" ٦/ ٤٥٠، وقد قال ابن نجيم: (وخرج عن تمليك الدين لغير من هو عليه الحوالة، فإنها كذلك مع صحتها، كما أشار إليه الزيلعي). الأشباه والنظائر ص ٣٠٩.