للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث التاسع: إحالة المحال، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الحوالة وحكمها.

تعريف الحوالة

الحوالة في اللغة مشتقة من التحول، قال في "فتح الباري": (بفتح الحاء وقد تكسر) (١)، وهو التنقل من موضع إلى موضع؛ سميت بذلك لأنها تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه (٢).

والحوالة في الاصطلاح:

١ - عند الحنفية: نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه (٣).

٢ - عند المالكية: طرح الدين عن ذمة بمثله في أخرى لامتناع تعلق الدين بما هو له (٤). أو نقل الدين من ذمة بمثله إلى أخرى تبرأ بها الأولى (٥).

٣ - عند الشافعية: عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة (٦).

٤ - عند الحنابلة: انتقال مال من ذمةٍ إلى ذمةٍ بلفظها أو معناها الخاص (٧).

وهذه تعاريف متقاربة في الجملة، وكلها تدور حول النقل.

وقد اختلف الفقهاء في حقيقة الحوالة هل هي بيع ومعاوضة أو استيفاء أو عقد إرفاق مستقل؟ على أقوال (٨):

القول الأول: أن حقيقة الحوالة أنها بيع دين بدين جُوِّز للحاجة، وهو مذهب المالكية (٩) والشافعية (١٠).


(١) ٦/ ٦٣.
(٢) مختار الصحاح، مادة حول ص ١٥٥، لسان العرب، مادة حول ١٣/ ٢٠٢، المطلع ص ٢٩٩، المصباح المنير، مادة حول ص ١٣٦.
(٣) اللباب ٣/ ٣٩٩، وزاد في التعريفات ص ٩٨ نقل الدين وتحويله ... إلخ، درر الحكام ٢/ ٥ مادة ٦٧٣ من مجلة الأحكام العدلية.
(٤) شرح حدود ابن عرفة ص ٤٢٣، مواهب الجليل ٧/ ٢١.
(٥) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٣/ ٣٢٥.
(٦) مغني المحتاج ٢/ ٢٥١، نهاية المحتاج ٤/ ٢٦٧، تكملة المجموع ١٤/ ٣١١ - ٣١٥.
(٧) المبدع ٤/ ٢٧٠، شرح منتهى الإرادات ٣/ ٣٩٨، كشف المخدرات ١/ ٣٢٥.
(٨) ومعرفة حقيقة العقد جزء من تعريفه الاصطلاحي.
(٩) الذخيرة ٩/ ٢٥٠،٢٤٢، حاشية الدسوقي ٣/ ٣٢٥، التاج والإكليل ٧/ ٢١.
(١٠) المهذب مع التكملة ١٤/ ٣١٨ - ٣١٩، كفاية الأخيار ص ٣١٥، مغني المحتاج ٢/ ٢٥١. وقد عزوا هذا القول للحنفية في "الموسوعة الفقهية" ١٨/ ١٧٢ - ١٧٥ وللظاهرية في تحقيق "الروض المربع" ٦/ ٤٥٠، وقد قال ابن نجيم: (وخرج عن تمليك الدين لغير من هو عليه الحوالة، فإنها كذلك مع صحتها، كما أشار إليه الزيلعي). الأشباه والنظائر ص ٣٠٩.

<<  <   >  >>